أصدرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قرارا بشأن سياسة التجارة الالكترونية يسري العمل به بدءا من 15 أغسطس من العام الجاري 2021 وذلك انطلاقا من إستراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة منطقة لوجستية إقليمية وعالمية ومواكبة مسيرة الإمارات للخمسين عاما المقبلة.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن سياسة التجارة الالكترونية تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها لا سيما الالكترونية منها بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي التي تشكل مركزا عالميا للتجارة .
وأضاف المنصوري أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تهدف من خلال سياسة التجارة الالكترونية الجديدة إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارةالالكترونية مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في جمارك أبوظبي عبر إطلاق العديد من المشاريع النوعية في هذا الصدد.
وتسري أحكام سياسة التجارة الالكتروني على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات والمتمثلة في استيراد البضائع بواسطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلي وللشركات في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية "البوند" إضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلي من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية عبر المنصات الالكترونية.
كما تسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بواسطة الشركات من مراكز التوزيع في السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى إضافة إلى صادرات البضائع من السوق المحلي إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية " البوندد" فضلا عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم .
وتتطلب سياسة التجارة الالكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل حيث أنه على الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية التسجيل وإضافة النشاط في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية بالغدارة العامة لجمارك أبوظبي وإضافة النشاط في الرخصة التجارية في حين يسمح لشركات الخدمات اللوجستية المرخصة والمسجلة في الإدارة المفوضة من الشركات لتخليص البضائع شريطة أن يكون عملاؤها مسجلين في قسم التراخيص الجمركية.
كما أنه على الشركات الراغبة بالحصول على الامتيازات الواردة في هذه السياسة الحصول على رقم تسجيل جمركي فيما يجب على شركات التجارة الالكترونية إنشاء مراز توزيع للبضائع المعدة للبيع عبر منصاتها الالكترونية بحيث تتوفر شروط مراكز التوزيع كما يتطلب من الشركات توفير أمكان مخصصة ومفصولة لتخزين البضائع معلقة الرسوم عن البضائع التي سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها في مراكز التوزيع.
وحددت سياسة التجارة الالكترونية مجموعة من الضوابط والأحكام المتمثلة في إعفاء المشتريات الالكترونية من خلال منصات البيع للشركات " البضائع والمستوردات للأغراض الشخصية " والتي لا تزيد قيمتها عن "1000" درهم وفقا للأحكام والضوابط الواردة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع.
ويستثنى من البند الأول التبغ ومشتقاته وأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية وملحقاتها وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.
كما تمنح الشركات ميزة تنظيم بيان استيراد موحد لمجموعة شحنات "بيانات مجمعة" بحيث لا تزيد القيمة للشحنة الواحدة عن 5 آلاف درهم ولا تقل عن 1000 درهم ويكون إجمالي القيمة 50 ألف درهم لجميع الشحنات للبيان الواحد على ان لا يزيد عدد الشحنات عن 50 شحنة ويستثنى من هذا البند البضائع المقيدة.
وتحظر سياسة التجارة الالكترونية الجديدة دخول عدد من البضائع إلى مراكز التوزيع وهي " البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات إضافة إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.
كما تحظر السياسة دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية إضافة إلى المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها إضافة إلى البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا فضلا عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو في بلد المقصد النهائي والعبور.